كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (¬1) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (¬2)، لا اشتغال (¬3) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.
والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما
أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله -عليه السلام-: "الأذنان من الرأس" (¬4) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (¬5) وأولى (¬6)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (¬7).
¬__________
(¬1) سقطت من د، س.
(¬2) كررت في د أو وسخ ونحوه لغير طهاره.
(¬3) في ب، ط لاشتغال.
(¬4) ابن ماجة برقم 443 و 445 وأبو داود برقم 134 وقد رواه ابن ماجة من ثلاث طرق كلها لا تخلوا من ضعف وهو عند أبي داود مختلف في رفعه ووقفه انظر المحرر ص 12 وتلخيص الحبير وحاشيته 1/ 91 - 92.
(¬5) فإنه لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر بل يكفي مسح الشعر.
(¬6) في ط وأوله.
(¬7) ما بين القوسين سقط من د، س.

الصفحة 158