كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ومن باب المسح على الجوارب
الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد.
امسح على جوارب صفيقة ... ......................
أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] (¬1) عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب (¬2) ومحمَّد.
وقال أبو حنيفة (¬3) ومالك والأوزاعي والشافعيُّ (¬4): لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين (¬5)،
¬__________
(¬1) ما بين القوسين سقط من د.
(¬2) هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام.
(¬3) وفي الهداية 1/ 157 رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي).
(¬4) ذكر النووي في المجموع 1/ 540: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه).
(¬5) أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.