كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
4 - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض (¬1).
5 - وجوب صلاة العيدين (¬2).
6 - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة (¬3).
7 - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة (¬4).
8 - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما (¬5).
9 - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
10 - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير (¬7).
ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:
1 - عدم التوقيت في المسح على الخفين (¬8).
2 - طهارة الكلب (¬9).
3 - إفراد قول: (قد قامت الصلاة) في الإقامة (¬10)
¬__________
(¬1) المرجع السابق 1/ 270.
(¬2) المرجع السابق 1/ 274 - 275.
(¬3) المرجع السابق 2/ 152 - 153.
(¬4) المرجع السابق 1/ 304، والمفردة إنما هي المسألة الأولى.
(¬5) المرجع السابق 2/ 5604.
(¬6) المرجع السابق 2/ 174.
(¬7) المرجع السابق 5/ 292.
(¬8) الكافي لابن عبد البر 1/ 176 - 177.
(¬9) المرجع السابق 1/ 161.
(¬10) المرجع السابق 1/ 197.