كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬1).
وروى مسلم (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار (¬3) (¬4)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (¬5)، والآية (¬6) لا تنفي ما ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (¬7)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (¬8) أو ذات ذؤابة (¬9) وأن (¬10) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (¬11) بالأعاجم.
¬__________
(¬1) الترمذيُّ برقم 100.
(¬2) سقط من د.
(¬3) بياض في ط.
(¬4) مسلم برقم 275 والترمذيُّ برقم 101 والنسائي 1/ 75 - 76 عن بلال رضي الله عنه.
(¬5) البخاري 1/ 266.
(¬6) يشير إلى قوله تعالى في آية الوضوء {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة من آية 6.
(¬7) في النجديات، ط حائل.
(¬8) المحنكه: هي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه وهذه كانت عمة المسلمين على عهده - صلى الله عليه وسلم - وهي أكثر سترًا من غيرها ويشق نزعها. انظر المبدع 1/ 148 - 149 والمطلع 23.
(¬9) الذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وأصلها من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي ذؤبة مجازًا، المطلع 23.
(¬10) في ط (وأو تكون).
(¬11) وفي د، س بالإعجام.

الصفحة 161