كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ومن باب نواقض الوضوء
النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- (¬1) مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته.
والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج
أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات (¬2).
وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود (¬3).
* * *
كذا كثير الدم حين يخرج ... ......................
أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين (¬4)، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة
¬__________
(¬1) نقض العلة: هو وجود الوصف المعلل به دون الحكم وهو من القوادح المتوجهة على القياس.
(¬2) ليس مع القائلين به دليل صحيح، وقياسه على الدم باطل لأن الأصح في الدم عدم النقض كما سيأتي قريبًا.
(¬3) انظر بدائع الصنائع 1/ 27.
(¬4) في د، ك، السبيل.