كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

والثوري وأصحاب الرأي (¬1). لما روى أبو الدرداء (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ قال ثوبان: صدق: أنا سكبت له وضوءه". رواه الترمذيُّ وقال: هذا أصح شيء في الباب (¬3).
قيل لأحمد: حديث ثوبان صح (¬4) عندك؟ قال: نعم. وقال - صلى الله عليه وسلم - (لفاطمة) (¬5): "إنه عرق فتوضئي لكل صلاة". رواه (¬6) الترمذيُّ، علل بأنه دم عرق وهذا كذلك (¬7)، ولأنه قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
وأما القليل فلا ينقض الوضوء قال أحمد (¬8): عدة من الصحابة تكلموا فيه، أبو هريرة (¬9) كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وابن عباس قال: إذا كان
¬__________
(¬1) انظر فتح القدير شرح الهداية 1/ 25 - 26.
(¬2) في د أبو داود.
(¬3) الترمذيُّ برقم 87 وهو عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ ... الحديث ويتوقف الاستدلال بالحديث على أن الفاء في فتوضأ للسببية لا للتعقيب وأن يكون لفظ: توضأ بعد لفظ: قاء محفوظًا، فقد رواه أبو داود والترمذيُّ في الصيام وابن الجارود وابن حبان والبيهقيُّ والطبرانيُّ وابن منده والحاكم من حديث معدان بدون ذكر الوضوء، تحفة الأحوذي 1/ 288 - 289.
(¬4) في النجديات هـ، ط ثبت.
(¬5) ما بين القوسين سقط من أ، جـ طا.
(¬6) الترمذيُّ برقم 125 ولفظه: "إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"، قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" قال الشارح: وجعل بعض المحدثين كلام أبي معاوية مدرجًا وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة وقد رد ذلك الحافظ في الفتح 1/ 349 وذكر أن له طريقًا آخر عند الدارمي عن حماد بن سلمة وعند السراج عن يحيى بن سليم كلاهما عن هشام) انظر تحفة الأحوذي 1/ 390 - 391.
(¬7) لكنه خارج من السبيل فكيف يقاس عليه الدم وهو لم يخرج منه.
(¬8) سقطت من د قال أحمد.
(¬9) في د، س هريه.

الصفحة 168