كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (¬1) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (¬2) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.
* * *
...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج
أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (¬3) فلا (¬4) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (¬5)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (¬6): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (¬7).
* * *
وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (¬8) الكف ... ......................
أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (¬9) فرج أصلي (¬10) بلا حائل باليد
¬__________
(¬1) في د ابن.
(¬2) المسند 1/ 200.
(¬3) في النجديات، ط الجراح.
(¬4) بدائع الصنائع 1/ 25.
(¬5) رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال الدارقطنيُّ: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه مرسلًا) وإسماعيل بن عياش لا يحتج الحفاظ بحديثه عن غير الشاميين وقد صحح هذا الحديث الزيلعيُّ- انظر نصب الراية 1/ 38 - 39.
(¬6) في د فقال.
(¬7) الشرح الكبير 1/ 178.
(¬8) في د بباطن.
(¬9) في ط، و.
(¬10) في أ، ج، ط غير أصلي وفي د، س غيره أصلي.

الصفحة 169