كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

4 - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر (¬1).
5 - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (¬2)
6 - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه (¬3).
7 - تفضيل المدينة على مكة (¬4).
8 - إباحة أكل سباع الطير الجارحة (¬5).
9 - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل (¬6).

ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:
1 - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (¬7).
2 - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل (¬8).
3 - أن صلاة الجماعة فرض كفاية (¬9).
4 - أن سجود السهو كله قبل السلام (¬10).
5 - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا (¬11).
¬__________
(¬1) المرجع السابق 1/ 256.
(¬2) المرجع السابق 1/ 337.
(¬3) المرجع السابق 1/ 426.
(¬4) شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 4.
(¬5) الكافي لابن عبد البر 1/ 437.
(¬6) المرجع السابق 1/ 437.
(¬7) انظر مغني المحتاج 1/ 155 - 156.
(¬8) المرجع السابق 1/ 172.
(¬9) المرجع السابق 1/ 229.
(¬10) المرجع السابق 1/ 213.
(¬11) المرجع السابق 1/ 265.

الصفحة 17