كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ومن باب التيمم
وهو لغة القصد قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬1) وشرعًا مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهو بدل عن طهارة الماء مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعاً (¬2) للحديث والأصل فيه (¬3) قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬4). وحديث عمار (¬5) وغيره.
وضربة تسن للتيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي
ص ولا يمرفق بل يكن مكوعًا (¬6) ... ......................
أي: الواجب والمسنون في التيمم ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ولا يجب ولا يسن مسح ذراعيه إلى المرفقين بل
¬__________
(¬1) البقرة الآية 267.
(¬2) الصحيح أنه رافع للحدث وهو مذهب الحنفية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره" رواه أحمد في مسنده 5/ 248 وهو رواية عنه اختارها شخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوي 21/ 352 - 362 وبدائع الصنائع 1/ 55.
(¬3) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(¬4) المائدة من آية 6.
(¬5) سيأتي قريبًا في أدلة الحنابلة.
(¬6) المعنى لا يمسح إلى المرفقين بل يكفيه أن يمسح يديه إلى الكوعين وتلك هي السنة.

الصفحة 180