كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما (¬1) (¬2). وقال الشافعي: يصلي ويعيد (¬3).
وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين (¬4).
ولنا ما روى (¬5) مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم (¬6)، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة (¬7)، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.
وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني
أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه (¬8) إذا عجز عن غسلها لخوف (¬9) الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها (¬10) ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.
وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها (¬11)، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم
¬__________
(¬1) في ط أخذهما.
(¬2) حاشية ابن عابدين 1/ 252.
(¬3) مغني المحتاج 1/ 105 - 106.
(¬4) الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي 1/ 162 - 163 وفي الأزهريات الآخرين مكان الأخيرين.
(¬5) في ط رواه.
(¬6) البخاري 1/ 373 ومسلمٌ برقم 367 وأبو داود برقم 317.
(¬7) أي: كستر العورة فإنه شرط لصحة الصلاة فإذا عدم سقط وصلى عريانًا.
(¬8) في د، س بدن.
(¬9) في النجديات، هـ، ط كخوف.
(¬10) في جـ، ط تحقيقها.
(¬11) سقطت من د، س.

الصفحة 184