كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

[للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه (¬1) لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] (¬2).
ولنا قوله -عليه السلام-: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (¬3) قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" (¬4)، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.
ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها (¬5) لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬6)، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة (¬7) عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما (¬8) من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث (¬9) لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.
بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم
يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) (¬10). أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء
¬__________
(¬1) في ط معناه.
(¬2) ما بين القوسين سقط من د وانظر في المذاهب الفقهية المجموع 2/ 227.
(¬3) أبو داود برقم 333 والترمذيُّ 124.
(¬4) البخاري 1/ 444 ومسلمٌ 523.
(¬5) في د، س، ص، ك منها.
(¬6) من حديث عمر بن الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات" وقد سبق تخريجه.
(¬7) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(¬8) في النجديات، ط فيهما.
(¬9) في د، س، ص، ك الحديث.
(¬10) الإنصاف 1/ 298.

الصفحة 185