كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص (¬1) التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح (¬2).
وقال الشيخ (¬3) الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح (¬4).
ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل (¬5) خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.
وفي الوضوء حسبما (¬6) تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) (¬7) وإنما خالف في التيمم عنه فقط.
¬__________
(¬1) في الأزهريات يختص.
(¬2) الشرح الكبير 1/ 270.
(¬3) سقطت من د، س.
(¬4) المرجع السابق والمغني 1/ 273.
(¬5) في النجديات وفي نسخة ط قيل وفي الهامش من ب كتب ما يشبه التصحيح تعليقًا على هذه الكلمة ولعله مثل.
(¬6) في أ، جـ حيث وفي ب، ط حسب.
(¬7) ما بين القوسين من ب.