كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ومن باب الحيض
وهو (¬1) لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.
وشرعًا: دم طبيعة ترخيه (¬2) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (¬3) من عرق فمه في (¬4) أدنى الرحم يسمى العاذل (¬5).
والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.
أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة
¬__________
(¬1) في النجديات وط هي.
(¬2) في ط يرفضه.
(¬3) في ط ونفساء ومن عرق.
(¬4) في د أو.
(¬5) في ط المعاذل.

الصفحة 187