كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (¬1)، وهذا تفسير (¬2) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (¬3) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (¬4) ما تحت الإزار لأنه -عليه السلام- قد يترك المباح تقذرًا (¬5) كتركه (¬6) أكل الضب (¬7). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (¬8) عليه.
* * *
فإن يطأ الفرج فقل (¬9) كفارة ... ......................
يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (¬10)
¬__________
(¬1) مسلم برقم 302 وأبو داود برقم 2165 والترمذيُّ برقم 2981 والنسائيُّ 1/ 152 وقد سقط من نسخة هـ مسلم.
(¬2) في ط التفسير.
(¬3) أبو داود برقم 272.
(¬4) سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار.
(¬5) في أ، ب، هـ تعذرًا.
(¬6) في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط.
(¬7) فإنه - صلى الله عليه وسلم - ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري 9/ 466 ومسلمٌ برقم 1145، 1946، 1948 وأبو داود 3793، 3794.
(¬8) في م راجع وسقطت من د.
(¬9) في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن.
(¬10) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع 2/ 374. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات 27.

الصفحة 191