كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (¬1) لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام (¬2) أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم.
وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في المشهور عنه (¬3) ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر.
* * *
...................... ... وهكذا في المرأة المختارة
يعني: أن الحائض إن طاوعت على الوطء وجبت عليها الكفارة نص عليه، لأنه وطء يوجب الكفارة على الرجل فأوجبها على المرأة كالوطء في الإحرام فإن أكرهت فلا كفارة. قلت (¬4): وقياسها الجاهلة والناسية ولم أره في كلامهم. ونفاس (¬5) كحيض فيما سبق.
وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت
أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (¬6)، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا
¬__________
(¬1) أحمد في الفتح الرباني 2/ 156 وأبو داود 264 والنسائيُّ 1/ 153 الترمذيُّ برقم 137.
(¬2) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(¬3) انظر حاشية ابن عابدين 1/ 298 وعارضة الأحوذي 1/ 218 والمجموع 2/ 374. ويرى علماء الحنفية أن الكفارة مستحبة قال في الدر المختار 1/ 298: (ويندب تصدقه بدينار أو نصفه) ومثله في فتح القدير 1/ 115.
(¬4) في ب، جـ، ط (وقلت).
(¬5) في ط النفاس.
(¬6) الدارمي 1/ 208 وأعله البيهقي وغيره بأنه مدرج من كلام الشعبي لا يصح عنها. انظر المجموع 2/ 384.