كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك (¬1)، وهو مذهب الثوري أيضًا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع.
وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضًا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح (¬2) أن يكون حيضًا فهو استحاضة.
وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة (¬3) أو للكدرة
ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا
أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك (¬4) الصلاة والصيام ونحوهما له (¬5)، ولا تغتسل عند إنقطاعه (¬6)، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ (¬7) ولم يذكر بعد الطهر.
وأما الصفرة والكدرة في زمن (¬8) العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} (¬9)، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة (¬10) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن (¬11) حتى ترين القصة
¬__________
(¬1) الهداية مع فتح القدير 1/ 119.
(¬2) في الأزهريات يصح.
(¬3) في د المعتادة.
(¬4) في د تتكرر.
(¬5) سقطت من النجديات، ط.
(¬6) هذا إذا كانت في غير عادتها وهو قول في مذهب المالكية لابن الماجشون وحكاه الباجي والمازري المذهب عندهم، مواهب الجليل 1/ 365.
(¬7) أبو داود برقم 307، 308 والنسائيُّ 1/ 186 - 187 وهو في البخاري 1/ 361.
(¬8) في د بعد سقطت من النجديات.
(¬9) في ص، ك، قل هو أذى فاعتزلوا.
(¬10) بكسر الدال المشددة وفتح الراء والجيم جمع درج وهو كالسقط الصغير تضع فيه المرأة خِفّ متاعها وطيبها. انظر النهاية 2/ 111.
(¬11) في ط فتقول لا تعجلن.

الصفحة 197