كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر (¬1) أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده (¬2) بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] (¬3) الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة (¬4)، أي: لا تحتسبه (¬5) من الأربعين التي هي مدة (¬6) النفاس.
والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها
أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني (¬7) ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا (¬8) في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب (¬9) عليها العبادة (¬10).
¬__________
(¬1) في د، س لابن الظاهر.
(¬2) في النجديات، ط بعد.
(¬3) ما بين القوسين سقط من د.
(¬4) في د العباده.
(¬5) في ط تحسبه وفي د تحبسه.
(¬6) في أ، ب، مقرة.
(¬7) الأثر في كنز العمال 1/ 375 وقد أخرجه عبد الرزاق 1/ 313.
(¬8) في د، ط وطئًا.
(¬9) في ب، جـ، ط يجب.
(¬10) في د، ص، ك العبادات.