كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (¬1) وكالحج (¬2).
وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا (¬3) واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] (¬4)، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] (¬5) المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب (¬6) وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل (¬7) ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم (¬8) قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد (¬9) وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" (¬10) ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين (¬11)، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى (¬12) الثلاث، ثم
¬__________
(¬1) البخاري 12/ 176 - 177 ومسلمٌ برقم 1676.
(¬2) انظر حاشية ابن عابدين 1/ 352.
(¬3) بداية المجهد 1/ 909 ومغني المحتاج 1/ 227.
(¬4) المغني 2/ 301 وما بين القوسين سقط من د.
(¬5) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(¬6) سقط من النجديات، ط.
(¬7) في ط فيقتل.
(¬8) مسلم برقم 82 ولفظه عن جابر: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(¬9) رواه أحمد في المسند 1/ 230 من طريق مكحول عن أم أيمن وفيه انقطاع وكذلك رواه البيهقي والحاكم وابن ماجة وفي إسناده ضعف. انظر تلخيص الحبير 2/ 148.
(¬10) أبو داود برقم 4907.
(¬11) في الأزهريات الشهاده.
(¬12) في د، س أحد.

الصفحة 204