كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وحيث اعتبر (¬1) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (¬2) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (¬3) المختار (¬4)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.
¬__________
(¬1) في د اعتبروا.
(¬2) كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).
(¬3) في ط وهو سقطت من د، س.
(¬4) أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.