كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
للإعلام فيسن (¬1) تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات (¬2).
قد قامت الصلاة حين تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع
أي: يسن (¬3) قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة (¬4) إلى القيام امتثالًا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (¬5) وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائمًا كالأذان.
والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي
أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين (¬6). وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان (¬7) بعد أذان المغرب وفيهما ثواب (¬8)، وقال في الإنصاف (¬9): تباح صلاة (¬10)
¬__________
(¬1) وذكر النووي في المجموع 3/ 126 - 127 أنه يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت نحوهما وقال: هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا.
(¬2) في د ليس.
(¬3) في أالمباده.
(¬4) البخاري 2/ 99 ومسلمٌ برقم 604 وليس عند البخاري (قد خرجت).
(¬5) البخاري 2/ 89 ومسلمٌ برقم 837
(¬6) في النجديات، ط يباح وفي س الركعتين.
(¬7) الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/ 244.
(¬8) الإنصاف 1/ 422.
(¬9) الإنصاف 1/ 422.
(¬10) في ب ويباح.