كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما (¬1)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (¬2)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (¬3) ابن هبيرة: في غير (¬4) المغرب.
¬__________
(¬1) في ط فعلها.
(¬2) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج 1/ 220 وقواه في شرح مسلم 6/ 123 وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 90.
(¬3) في هـ، ص، ك. قاله.
(¬4) في ص، ك عمير.

الصفحة 212