كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

الجنازة ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل والمسلخ (¬1) والآتون (¬2) وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له (¬3) وأسطحة هذه المواضع مثلها فيما تقدم.
واختار الموفق صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها لعموم قوله -عليه السلام-: "جعلت لي الأرض مسجدًا" متفق عليه (¬4) واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فما عدا ذلك يبقى على العموم (¬5)، وحديث ابن عمر يرويه (¬6) العمري (¬7) وزيد بن جبيرة (¬8)، وقد تكلم فيهما من (¬9) قبل حفظهما فلا يترك به الحديث الصحيح (¬10) (¬11)، ومعنى محجة الطريق: الجادة المسلوكة في (¬12) السفر.
¬__________
(¬1) مكان خلع الثياب من الحمام. انظر لسان العرب3/ 25.
(¬2) المحل الذي توقد فيه نار الحمام ويقال: هو مولد. لسان العرب 13/ 7.
(¬3) سقط من ط.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) وبهذا قال ابن حزم ورجحه الشوكاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: في المقبرة والحش وأعطان الإبل. انظر المحلى 4/ 24، 27، ونيل الأوطار 150/ 153، والاختيارات 44 - 45.
(¬6) في النجديات، ط يروايه.
(¬7) في أالقمري وهو تصحيف فإنه عبد الله بن عمر العمري قال الذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 465: صدوق في حفظه شيء. ونقل عن ابن معين قوله: فيه ليس به بأس. وقال أحمد: صالح لا بأس به. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال الفلاس: إن يحيى القطان لا يحدث عنه.
(¬8) في النجديات: هبيرة وفي د، س حسره وفي ط منيرة وكلها تصحيف: وقد قال فيه الذهبي: قال البخاري وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انظر ميزان الاعتدال 2/ 99.
(¬9) سقطت من د، س.
(¬10) سقطت من د.
(¬11) أي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
(¬12) في د، ك، ص الطريق الجاده المسلوكه في السفر كذلك في هـ لكن سقطت المسلوكة.

الصفحة 218