كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ومن باب صلاة (¬1) التطوع وسجود التلاوة
التطوع: لغة فعل (¬2) الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (¬3): التطوع.
من وتره بركعات (¬4) خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (¬5) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (¬6) سردًا (¬7) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (¬8) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] (¬9).
¬__________
(¬1) في أ، ب، ج، طا سجود التطوع.
(¬2) في أ، ب نفل.
(¬3) في د نفل.
(¬4) في د بركعاتان.
(¬5) في ط عشر.
(¬6) في النجديات، ط بواحده.
(¬7) أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد.
(¬8) وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع 3/ 507.
(¬9) مسلم برقم 737 ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.