كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ومن باب صلاة المسافر والخوف
السفر: قطع المسافة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والخوف ضد الأمن.
إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين صلاة يقصر (¬1)
فإن نوى كثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام
يعني: إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، قال في المغني والشرح: (¬2) والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .. رواه الأثرم وغيره (¬3)، هو الذي ذكره الخرقي واختاره أبو بكر والموفق ونصرها في مجمع البحرين وجزم بها في العمدة وقدمها الناظم لحديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، متفق (¬4) عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم صبح (¬5) رابعة، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر
¬__________
(¬1) في نظ تقصر.
(¬2) سقطت الواو من الأزهريات.
(¬3) المغني 2/ 132 والشرح الكبير 2/ 107 - 108.
(¬4) رواه البخاري 2/ 463 مسلم برقم 693.
(¬5) في جـ، س، هـ لصبح.

الصفحة 257