كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (¬1).
وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (¬2)، والأخبار الدالة على وجوبها (¬3).
ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين (¬4) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (¬5) صنع؟.
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (¬6) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (¬7). وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (¬8).
وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن (¬9) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (¬10) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (¬11) لا وجوب (¬12)، وكذا العيد يسقط بالجمعة
¬__________
(¬1) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 24/ 213 بعد أن ساق الأحاديث في ذلك: وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.
(¬2) وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} [الجمعة: 9]
(¬3) انظر حاشية ابن عابدين 2/ 166 وبداية المجتهد 1/ 219.
(¬4) في د عيدان.
(¬5) في ج، ط كيف.
(¬6) في النجديات، ط الإِمام.
(¬7) أبو داود برقم 1070 وابن ماجة برقم 1310 ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني 6/ 32 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(¬8) ابن ماجة برقم 1311 وأبو داود برقم 1073.
(¬9) في النجديات، هـ، ط فإذا.
(¬10) في النجديات، ط ولو في صلاة.
(¬11) في د، س حضورهم.
(¬12) فيكون حكمه كمريض ونحوه ممّن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها، انظر كشاف القاع 2/ 40.