كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
للمذهب، لحديث مسلم (¬1) لكنه بعيد عن عبارته (¬2) ولا قرينة تصرف إليه، لكن العمل عليه أولى تصحيحًا لعبارته (¬3).
تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر
يعني: أن التكبير عقب الصلوات المفروضات جماعة يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمَّد (¬4).
وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر (¬5) وإليه ذهب النخعي وعلقمة وأبو حنيفة لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا (¬6) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28]، (¬7)، وهي أيام العشر ويوم النحر آخرها (¬8).
وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير إلى الفجر من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعيُّ في المشهور عنه، ولأن الناس تبع (¬9) للحج (¬10)
¬__________
(¬1) رواه مسلم برقم 878 وهو عن النعمان بن بشير قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين (2) والجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما، وقد أخرجه أبو داود برقم 112 والترمذيُّ برقم 533.
(¬2) في النجديات عبارة.
(¬3) لكن في نهاية المحتاج 2/ 391 للشافعية ما يفيد بأن قراءة سورتي سبح والغاشية في صلاة العيد سنة وهو كذلك عند الحنفية. قال في بدائع الصنائع 1/ 277: ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في صلاة العيد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} فإن تبرك بالاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتخذهما حتمًا لا يقرأ فيها غيرهما.
(¬4) انظر فتح القدير 2/ 81 وهو قول في مذهب الشافعية. قال في نهاية المحتاج 2/ 398: وفي قول يكبر من صبح عرفه ويختم بعصر آخر أيام التشريق للأتباع.
(¬5) ابن أبي شيبة 2/ 165.
(¬6) في النجديات، ط واذكروا.
(¬7) صوابها (ويذكروا اسم الله).
(¬8) فتح القدير 2/ 80.
(¬9) في ط تتبع.
(¬10) في أ، جـ، ط الحج وفي ب الحاج.