كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وآخر صلاة بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق (¬1).
ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم و (¬2) يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر (¬3) من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (¬4)، وعن علي وعمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، رواهما الدارقطني (¬5)، إلا أنهما من رواية عمرو (¬6) بن شمر (¬7) عن جابر الجعفي وقد ضعفا، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رواه سعيد (¬8) عنهم، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير (¬9) من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بإجماع (¬10) عمر وعلي وابن عباس، ولقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] وهي أيام التشريق فيتعين الذكر في جميعها.
* * *
بخطبة الفطر كذاك يقطع ... ......................
يسن التكبير ليلة عيد (¬11) الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله:
¬__________
(¬1) الكافي لابن عبد البر 1/ 265 ونهاية المحتاج 2/ 398.
(¬2) سقط من ط.
(¬3) في د، س فيكون.
(¬4) الدارقطني 2/ 50 في كتاب العيدين غير أنه بلفظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .. إلخ.
(¬5) الدراقطني 2/ 49.
(¬6) هو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي قال يحيى: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث .. انظر ميزان الاعتدال 3/ 268.
(¬7) في د، س سمره.
(¬8) أي: سعيد بن منصور في سننه وليس في المطبوع منها كتاب الصلاة.
(¬9) في النجديات، ط في.
(¬10) في النجديات، د، س.
(¬11) سقطت من النجديات، ط.