كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.
وعنه: (¬1) إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد.
وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.
وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله (¬2) لا غير (¬3) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: (¬4) إلى آخر آيام التشريق.
* * *
...................... ... والجهر في الكسوف أيضًا يشرع
أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه (¬5) فعله (¬6)، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر (¬7) لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف. متفق (¬8) عليه. وعنها أيضًا: أن
¬__________
(¬1) في النجديات، ط وقيل وعنه.
(¬2) لعل الأصح كلها ويجوز ما ذكره على تقدير مضاف محذوف تقديره في زمن العشر كله أو نحوه.
(¬3) في ط لا غيره.
(¬4) في أ، حـ، ط، وقيل لا إلى.
(¬5) في ط أن فعله.
(¬6) رواه ابن خزيمة وسكت عليه الحافظ في الفتح 2/ 252.
(¬7) وقال به من الشافعية ابن خزيمة ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 454 - 455 ورجحه من المالكية ابن العربي في عارضه الأحوذي 423 وذكر أنه رواية المدنيين عن مالك كما رجحه الشوكاني في نيل الأوطار3/ 377 وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية في فتاواه 4/ 261.
(¬8) البخاري 2/ 454 ومسلمٌ برقم 901.

الصفحة 273