كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ومن كتاب (¬1) صلاة الجنائز
بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش (¬2).
وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص (¬3) ندبًا ذكروا
أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم (¬4)، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا (¬5) مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم (¬6)، وما أخذ (¬7) منه جعل معه كعضو ساقط. ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه.
¬__________
(¬1) في النجديات، ط باب.
(¬2) انظر النهاية 1/ 306.
(¬3) في نظ نقص.
(¬4) لم أجده وهو في الشرح الكبير 2/ 325 والمبدع 2/ 231 وهو في المغني 2/ 408 من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬5) الواو من النجديات، ط.
(¬6) وهو الجديد من قولي الشافعي ذكر ذلك النووي في المجموع 5/ 137 عن طائفة من علماء الشافعية.
(¬7) في النجديات أخذه.