كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
بعد أربع المشهور (¬1) سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا
السقط بتثليث السين (الولد (¬2) تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا (¬3) فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن خرج ميتًا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق (¬4). وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتًا) (¬5)، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والسقط يصلى عليه". رواه أبو داود والترمذيُّ وفي رواية الترمذيُّ والطفل يصلى عليه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح (¬6) وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر (¬7) الصديق أنه قال: ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل (¬8). ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر (¬9).
وأما حديث الطفل لا يصلى عليه (¬10) ولا يرث ولا يورث حتى
¬__________
(¬1) في النجديات، د، هـ.
(¬2) سقط من أ، حـ، ط.
(¬3) النهاية 2/ 378.
(¬4) وذكر في المهذب وغيره من كتب الشافعية أنه قديم قولي الشافعي وقد نقل النووي إنكار بعض علماء الشافعية نسبة ذلك إلى الشافعي. انظر المجموع 4/ 212 - 213.
(¬5) لم أجده، وقد ذكره الموفق في المغني 2/ 397.
(¬6) أبو داود برقم 3180 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه ورواه أحمد في المسند 4/ 248 - 249 وإسنادُهُ صحيحٌ، والرواية الثانية رواها الترمذيُّ برقم 1031 والنسائي 4/ 55، 56 والحاكم 1/ 363 والبيهقيُّ 4/ 8.
(¬7) سقطت من د، س.
(¬8) عبد الرزاق برقم 6604 موقوفًا بلفظ أحق من صلينا عليه أبناؤنا ورواه البيهقي في السنن 4/ 9 مع الجوهر النقي وقد ذكره من وجه آخر مرفوعًا عن البراء بن عازب.
(¬9) البخاري 11/ 417 وفي مسلم برقم 2643 وأبو داود برقم 4708 والترمذيُّ برقم 2138.
(¬10) سقطت من هـ.