كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا
أي: يقدم الوصي بالصلاة على الميت على الإِمام الأعظم والأقارب وغيرهم وهذا قول سعيد بن زيد وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب (¬1) بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح (¬2).
ولنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر (¬3)، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب (¬4)، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها (سعيد بن زيد (¬5)، وأبو بكرة (¬6) أوصى أن يصلي عليه (¬7) أبو برزة (¬8)، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة (¬9)، وابن مسعود أوصى
¬__________
= أنها بانت منه بالموت فلا يجب لها عليه شيء غير صحيح بدليل أنه يرثها لو كان لها مال. انظر بدائع الصنائع 1/ 308 - 309 والمنهاج 1/ 338 وحاشية الدسوقي 1/ 414.
(¬1) في أترتيب لترتب وفي ط ترتيب لترتيب وفي د، س ترتيب بترتيب.
(¬2) خلاف المذكورين إنما هو في تقديم العصبات على الوصي وليس على الإِمام أيضًا فقد نص علماء الحنفية والمالكية على تقديم الوالي على الولي واستدلوا بأن الحسين -رضي الله عنه- قدم سعيد بن العاص ليصلى على الحسن بن علي وكان سعيد أميرًا على المدينة وقال له الحسين: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. انظر حاشية ابن عابدين 2/ 219 - 221 والكافي لابن عبد البر 1/ 373 - 274 أما الشافعي فإنه قدم الولي على الوالي في إمامة صلاة الجنازة قال النووي في المنهاج 1/ 346: (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي).
(¬3) ذكره النووي في المجموع 5/ 177 نقلًا عن ابن المنذر معلقًا.
(¬4) المرجع السابق وقد ذكر ابن سعد في الطبقات 3/ 229 - 230: أن عمر قال لأهل الشورى: ليصل لكم صهيب. ولما مات عمر قدم الصحابة صهيبًا للصلاة عليه؛ لأنه الذي يصلي بهم المكتوبات وليس فيه الوصية.
(¬5) ابن أبي شيبة 3/ 275.
(¬6) في د، س أبو بكر.
(¬7) ما بين القوسين سقط من جـ، ط.
(¬8) لم أجده وهو في المغني 2/ 367.
(¬9) المجموع 5/ 117 نقلًا عن ابن المنذر.