كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

عند الطلوع (¬1) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................
أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:
1 - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (¬2) رمح.
2 - وعند غروبها حتى يتم.
3 - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.
لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (¬3) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (¬4).
ومعنى تتضيف (¬5) أي: تجنح (¬6) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.
فأما في غير (¬7) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.
¬__________
(¬1) في ط طلوع.
(¬2) في النجديات، ط قدر.
(¬3) في د، س حيث.
(¬4) مسلم برقم 831 وأحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 68 - 69.
(¬5) في د، س تتضيق.
(¬6) جـ جنح.
(¬7) في ط فأما في هذه.

الصفحة 284