كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (¬1).
والقمح والشعير والقطاني (¬2) ... تضم (¬3) في النصاب كالأثمان
وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (¬4)
يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (¬5) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (¬6) ونحوها كلها تضم (¬7) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (¬8) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" (¬9). فمفهومه (¬10) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (¬11) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.
¬__________
(¬1) بأنه قد روى الميموني وحنبل عنه رحمه الله: أنه لا يأخذ المتصدق منها شيئًا؛ لأن لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرجها بنفسه ووضعها في الفقراء. الشرح الكبير 2/ 546.
(¬2) في نظ القطان.
(¬3) في د يضم للنصاب، وفي س يضم النصاب.
(¬4) في أ، جـ، طط بالمعاني.
(¬5) الجلبان: قال في القاموس 1/ 48: نبت. وفي المنجد ص 96: نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية، فيه أنواع تزرع لحبها ولكلئها، وأنواع تزرع لزهرها المختلف الألوان.
(¬6) الماش: حب يؤكل مطبوخًا وهو معتدل وخلطه محمود نافع للمحموم والمزكوم ملين، وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح وضماده يقوي الأعضاء الراهية القاموس 2/ 288 والمنجد 780.
(¬7) في ط يضم.
(¬8) سقطت الواو من النجديات، هـ ط.
(¬9) رواه مسلم 979.
(¬10) في د، س مفهومه وفي ط مفهوم.
(¬11) في د، وهو الذهب.

الصفحة 292