كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

السمسم (¬1) وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت (¬2) أي: مكث فيه.
زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل (¬3) للتقاضي (¬4)
والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول (¬5) سائر النبات
يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من (¬6) حب وثمر (¬7) الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل (¬8) مدخر (¬9) سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا (¬10) كالأبازير (¬11) وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر" (¬12)، وهو عام (¬13).
وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في
¬__________
(¬1) الأموال 571.
(¬2) في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث.
(¬3) في أ، ب، س فالكل.
(¬4) في جـ المتقاضي.
(¬5) في ط ولا نقول.
(¬6) سقطت من د، س.
(¬7) في جـ وتمر.
(¬8) في ط قليل.
(¬9) سقطت ن النجديات، هـ، ط.
(¬10) سقط من د أولًا كا.
(¬11) كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس 1/ 371.
(¬12) رواه البخاري 3/ 275 - 276 والترمذيُّ برقم 640 بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
(¬13) انظر حاشية ابن عابدين 2/ 326 - 327.

الصفحة 294