كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن (¬1) ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء (¬2) ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد (¬3)، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه فلم يأت (¬4) فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.
وأما السمك (¬5) فلا شيء فيه (¬6) بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي (¬7) عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد (¬8)، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.
وعن أحمد أن (¬9) فيه الزكاة كالعنبر، والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد (¬10)، البر.
بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" متفق (¬11) عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده (¬12)) في
¬__________
= من حلية البحر الخمس. وضعف هذا الأثر ابن حزم في المحلى 6/ 117 وانظر بدائع الصنائع 2/ 68.
(¬1) في ط لابن عباس.
(¬2) سقطت من د، س.
(¬3) الأموال 432. وروى البيهقي أثر ابن عباس 4/ 146.
(¬4) في د، س تأت.
(¬5) في د، س المسك.
(¬6) في النجديات، ط فيه عليه بحال.
(¬7) في د، ورودى.
(¬8) الأموال برقم 434.
(¬9) في د، س أنه.
(¬10) في د كصعيد.
(¬11) البخاري 3/ 288 - 289 ومسلمٌ برقم 1710 والترمذيُّ برقم 642 وأبو داود برقم 3085 والنسائيُّ 5/ 45.
(¬12) سقط من أ، حـ ط فإن وجده.