كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

الأصل التاسع: شرع من قبلنا:
المقصود به الأحكام الشرعية التي ثبتت على من قبلنا وذكرت في شرعنا، ولم يرد في شرعنا نسخها ولا مطالبتنا بها.
وللإمام أحمد فيها روايتان:
الأولى: أنه شرع لنا. وعليها جمهور الحنابلة واختارها أبو يعلى، وأبو الحسن التميمي، وقال عنها أبو البركات: إنها أصح الروايتين، وكذلك صححها الفتوحي في شرح الكوكب المنير. ويمثل الأصحاب لهذه الرواية بما ذُكِرَ عن أحمد أنه سُئِلَ عن امرأة حلفت أن تنحر ولدها فقال: عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه.
واستدل بقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬1) (¬2).
وقد ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك.
الثانية: أنه ليس بشرع لنا. واختارها أبو الخطاب وهو المشهور في مذهب الشافعي وقول لبعض الحنفية (¬3).

الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:
الذريعة: الوسيلة إلى الشيء.
واصطلاحًا: الوسيلة المفضية إلى فعل محرم. يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة.
¬__________
(¬1) سورة الصافات آية 107.
(¬2) المسودة ص 193 - 194، وشرح الكوكب المنير 384.
(¬3) انظر كشف الأسرار 3/ 213، والمسودة 194، ومذكرة الشنقيطي 161، وأصول الفقه الإِسلامي 236.

الصفحة 30