كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل (¬1)
أي: من (¬2) منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن (¬3) أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال (¬4) مانعي الزكاة في البدء (¬5) ولو اعتقدوا كفرهم (¬6) لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل (¬7)، وبقي (¬8) الكفر على أصل النفي (¬9)، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج (¬10)، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر (¬11) بالقتال عليها.
وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع (¬12) الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.
وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل (¬13) صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه (¬14) المبتدأ (¬15) للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.
¬__________
(¬1) في ج تقيل.
(¬2) في النجديات، ط أي ومن.
(¬3) في ط يكن.
(¬4) في ط قتل.
(¬5) في النجديات، ط البدو.
(¬6) في النجديات، ط كفره.
(¬7) كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب القتال.
(¬8) في أبقي وفي ط نفي.
(¬9) مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ثم الإجماع عليه رواها البخاري 3/ 211 ومسلمٌ برقم 20 وأبو داود برقم 1556 والترمذيُّ برقم 2610 أو النسائي 5/ 14.
(¬10) في ج، ط، أفلم يكفره بتركه الحج.
(¬11) في النجديات، هـ ط (بكفر) في الموضعين.
(¬12) في أووضع.
(¬13) في أ، ج بكسل.
(¬14) في أ، ب، حـ ط شبه.
(¬15) سقطت من النجديات، ط.