كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم (¬1) خمسون.
يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملًا الشيخ لهذا يأبى
أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر (¬2).
ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى (¬3) كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) (¬4).
والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال: "إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (¬5)، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته (¬6)، ويخالف النقال والحمَّال (¬7) فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته (¬8).
وفيه لا يشترط الإسلامًا ... وعكس الشيخان ذا ولاما
أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها (¬9) إجارة على عمل فجاز (¬10) أن يتولاه الكافر كجباية الخراج.
¬__________
(¬1) في النجديات، ط منهما.
(¬2) سقطت من ج.
(¬3) واستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري 13/ 108 - 109.
(¬4) ما بين القوسين سقط من د، س. الشرح الكبير 2/ 695.
(¬5) رواه مسلم برقم 1072 وأبو داود برقم 2985 والنسائيُّ 5/ 105 - 106.
(¬6) وهو الراجح إن شاء الله لقوة دليله، وليس مع من أجار أخذهم منها بالعمالة دليل يعتمد عليه.
(¬7) في أ، جـ ط الجمال.
(¬8) في ألعمالية.
(¬9) في النجديات لأنا.
(¬10) في د، س فجازت.