كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ولأن الله تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف (¬1).
ولنا: قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل (¬2) من القرآن وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين (¬3) وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم حين قدم عليه بثلاثمائة جمل ثلاثين بعيرًا (¬4).
ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما (¬5) بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ (¬6) بترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، ولعلهم لم يحتاجوا إليه فتركوه لعدم الحاجة (¬7) إلى إعطائهم لا لسقوط (¬8) سهمهم.
الحج أيضًا في سبيل الله ... عدوا (¬9) وفي المقنع هذا واه
عد (¬10) الأصحاب حج فرض الفقير في سبيل الله تعالى فيعطى من الزكاة ما يحج به فرضه وهو قول إسحاق (¬11). وقدم في المقنع وغيره أنه لا يعطى منها في الحج وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ وأبو ثور (¬12). قال في الشرح (¬13): وهي أصح
¬__________
(¬1) انظر حاشية ابن عابدين 2/ 342.
(¬2) في ج ينزل.
(¬3) خبر إعطاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - المؤلفة من الزكاة رواه البخاري 6/ 178 - 181 ومسلم برقم 1064 وأبو داود برقم 4764.
(¬4) رواه البيهقي عن الإِمام الشافعي 7/ 19 - 20.
(¬5) في ط وأطراحها وسقطت بلا من هـ.
(¬6) في أالفسخ.
(¬7) في د، س ولعدم.
(¬8) في س يسقط.
(¬9) في النجديات، ط عد.
(¬10) في النجديات، د، هـ أعد.
(¬11) وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ من المالكية، ذكره عنهم ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ 2/ 153.
(¬12) انظر حاشية ابن عابدين 2/ 343، ومغني المحتاج 3/ 111. ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إعطاء الحاج المنقطع من الزكاة لدخوله فيما يدل عليه قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. انظر بدائع الصنائع 2/ 46، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 127.
(¬13) الشرح الكبير 2/ 702.

الصفحة 306