كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
لأن (¬1) سبيل الله عند الإطلاق لا (¬2) ينصرف إلا إلى الجهاد ولنا أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي- صلى الله عليه وسلم -: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله". رواه أبو داود (¬3) بمعناه وعن ابن عباس وابن عمر: الحج من سبيل الله (¬4).
ع: مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول (¬5)
أي: حكم موالي (¬6) بني هاشم حكمهم في عدم حل الزكاة لهم إذا لم يكونوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو مؤلفة حيث جاز (¬7).
وقال أكثر أهل العلم: يجوز الدفع إليهم؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس.
ولنا ما روى أبو رافع أن النبي (¬8) - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: "اصحبني كيما نصيب منها"، فقال: لا حتى
¬__________
(¬1) في أ، جـ عند، وفي ط عنه.
(¬2) في أ، جـ، هـ، ط فلا ينصرف إلا إلى الجهاد، وفي ب إنما ينصرف إلى الجهاد.
(¬3) أبو داود برقم 1990، والحاكم 1/ 183 - 184، وفيه عامر الأحول وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقواه بعضهم، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ). انظر إرواء الغليل 6/ 33. ورواه أحمد 6/ 405 - 406 وفي إسناده رجل مجهول، وفيه أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي وهو متكلم فيه، وقد رواه أبو داود من طريق آخر فيه محمد بن إسحاق. انظر نيل الأوطار 4/ 191.
(¬4) أما أثر ابن عباس فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم 1784، وقال الألباني في إرواء الغليل 3/ 377: إسناده جيد. وأما أثر ابن عمر فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم 1976، وصحح الألباني في إرواء الغليل 3/ 377 إسناده.
(¬5) في ج كالأهول.
(¬6) في أ، جـ، هـ، ط مولى.
(¬7) وهو مذهب الحنفية قال الجصاص في أحكام القرآن 3/ 133: واختلف في الصدقة على موالي بني هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة، فقال أصحابنا والثوري: مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات المفروضات عليهم. وانظر أيضًا بدائع الصنائع 2/ 49 وهو الأصح من مذهب الشافعية كما ذكره في المنهاج 3/ 312 قال: وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإِسلام وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا وكذا مولاهم في الأصح.
(¬8) في النجديات، هـ ط رسول الله.