كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأسأله، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬1)، فسأله (¬2) فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى (¬3) القوم منهم" أخرجه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬4).
وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة، قلنا: هم بمنزلة القرابة بدليل قوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬5)، وكذا ثبت فيهم (حكم القرابة من (¬6)) الإرث والعقل والنفقة فلا يمنع (ثبوت (¬7)) حكم تحريم (¬8) الصدقة فيهم.
دفع الزكاة للقريب (¬9) اللازم ... إنفاقه (¬10) فليس بالملايم
أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب (¬11).
وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه (¬12) لحديث: الصدقة على المسكين (¬13) صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره (¬14). ولنا أنه إذا دفع
¬__________
(¬1) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬2) سقطت من هـ.
(¬3) في النجديات، هـ ط موالي.
(¬4) أبو داود برقم 1650 والنسائيُّ 5/ 107 والترمذيُّ برقم 657 وأحمدُ 6/ 10.
(¬5) رواه الدارمي 2/ 398 موقوفًا على ابن مسعود.
(¬6) و (¬7) ما بين القوسين من ب.
(¬8) في د، س تفريق.
(¬9) في أ، ج للفقير.
(¬10) في ب، ج (انفاقه عليه فليس باللايم).
(¬11) وهذا مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 327: (ولا يعطى منها من تلزمه نفقته) ومثله في المدونة 2/ 57 ولكنهم لا يوجبون النفقة لغير الأولاد الصغار والأبوين الفقيرين. انظر الكافي 2/ 628. ونحو هذا عند الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 112 ومنها -أي من شروط آخذ الزكاة- أن لا يكون ممّن تلزمه نفقته نعم تستثنى الزوجة إن كانت غارمة. أ. هـ. لكن المذهب الشافعي لا يوجب النفقة لغير الأصول والفروع. انظر أيضًا مغني المحتاج 3/ 446 - 447.
(¬12) في أ، ج، ط النسبة.
(¬13) في أ، ج، ط المسلمين.
(¬14) انظر حاشية ابن عابدين 2/ 346 والمغني 2/ 512.