كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ومن باب زكاة الفطر
وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (¬1) الفطرة الخلقة، قال تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] وهذه (¬2) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (¬3).
مكاتب فطرته (¬4) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (¬5) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله عليه السلام: "أدوا صدقة الفطر (¬6) عمن تمونون" (¬7).
وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد
¬__________
(¬1) في ج، ط لا الفطرة.
(¬2) سقطت من د.
(¬3) سقطت من د.
(¬4) في ج فطريته.
(¬5) ما بين القوسين سقط من ب.
(¬6) ما بين القوسين من د، س فقط.
(¬7) رواه الدارقطني 2/ 140 والبيهقيُّ 4/ 161 ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير 2/ 649 والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل 3/ 319، 320.

الصفحة 310