كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ (¬1) إخراجها قبل ذلك (¬2).
وقال أبو حنيفة: يجوز (¬3) تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال (¬4).
وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (¬5). ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". رواه الجوزجاني (¬6) (¬7). والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب (¬8)، والمقصود إغناء الفقير بها (¬9) في الحول كله فجاز إخراجها في (¬10) جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز (¬11)، لما روى البخاري (¬12) عن
¬__________
(¬1) في هـ ولا يجوز.
(¬2) ونحو هذا عند المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 321: ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك. وذكره في بدائع الصنائع 2/ 74 عن الكرخي من علماء الحنفية.
(¬3) في د، س يجزي.
(¬4) بدائع الصنائع 2/ 74.
(¬5) مغني المحتاج 1/ 416.
(¬6) في د الحروجاني.
(¬7) رواه الدارقطني 3/ 152 - 153 والبيهقيُّ في سننه 4/ 175 وفيه أبو معشر قال فيه البيهقي: غيره أوثق منه، وضعفه الحافظ في التقريب، وقد ضعف الحديث النووي في المجموع 6/ 126 والحافظ في بلوغ المرام 2/ 270.
(¬8) سقطت من د، س.
(¬9) في ط منها.
(¬10) في ط فيه وقد سقطت من ج.
(¬11) في أ، ج، ط فجاز.
(¬12) البخاري 3/ 298.