كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ابن عمر قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا، ولأن تعجيلها بهذا القدر (¬1)، لا يخل بالمقصود منها فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف.
¬__________
(¬1) في ج العذر.