كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

عثمان النهدي (¬1) وابن أبي مريم ومطرف (¬2) وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد.
وعن أحمد لا يجب صومه ولا يجزيه (¬3) عن رمضان إن صامه وهي (¬4) قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ وكثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم (¬5) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" رواه البخاري (¬6) وأيضًا قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الشك (¬7) و (¬8) هذا يوم شك ولأن الأصل بقاء شعبان (¬9).
ووجه الرواية (¬10) الأولى حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له"، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة (¬11) وعشرون يومًا يبعث (¬12) من ينظر له (¬13) الهلال فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم (¬14) يحل دون منظره سحاب ولا قتر
¬__________
(¬1) في النجديات ط لهندي وفي د، س النهري.
(¬2) في أ، ج، والأزهريات، ط مطروح.
(¬3) في د، س يجزي.
(¬4) في أ، ط، وهو.
(¬5) في النجديات، ط عليه.
(¬6) البخاري 4/ 106 وأحمد 2/ 415، 430، 454، 456، 469.
(¬7) وذلك في حديث عمار بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -"، رواه أبو داود برقم 2334 والترمذيُّ برقم 686 والنسائيُّ 4/ 153 وابن ماجة برقم 1645.
(¬8) سقطت الواو من ط.
(¬9) انظر بدائع الصنائع 2/ 78 - 79 والكافي لابن عبد البر 1/ 348 ومغني المحتاج 1/ 420.
(¬10) في ب، ج الرؤية.
(¬11) في د، س تسع.
(¬12) في د بعث.
(¬13) سقطت من د، س.
(¬14) في ب: وإن لم يروه لم.

الصفحة 319