كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
والثاني: ما يكون وسيلة للمفسدة.
فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين (¬1)
الأصل الحادي عشر: العرف:
العرف لغة: المعروف وهو ضد المنكر. وسمي بذلك لأنّ النفوس تسكن إليه.
وشرعًا: ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعًا، سواء كان في جميع البلدان أو بعضها، قولًا كان أو فعلًا (¬2)، وهو قسمان:
1 - عرف صحيح: وهو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة، أو لم يعارض نصوص الشارع.
2 - عرف فاسد: وهو ما تعارف عليه الناس مما يخالف نصوص الشارع ويصادم قواعده (¬3). ولم ينازع أحد من الفقهاء في اعتبار العرف مصدرًا ودليلًا تُبْنَى عليه الأحكام، بل لقد اشتهرت بين الفقهاء قواعد فقهية تبيّن قيمة الأعراف الصحيحة في المجتمع، كقول الفقهاء: المشروط عرفًا كالمشروط شرطًا والثابت بالعرف كالثابت بالنص (¬4) وكقولهم العادة محكمة.
وقد لاحظ ذلك فقهاء الحنابلة في كثير من فتاواهم وأحكامهم -وخاصة في باب المعاملات- لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند الألفاظ فقط.
وقد مثل ابن القيم لجريان العرف مجرى النطق بمسائل كثيرة منها:
1 - لزوم نقد البلد في المعاملات وإن لم يشترطه.
2 - ضرب الدابة المستأجرة إذا حَرَنَتْ في الطريق.
¬__________
(¬1) إعلام الموقعين 3/ 205.
(¬2) مصادر التشريع الإِسلامي فيما لا نص فيه 145.
(¬3) المرجع السابق 146 - 147.
(¬4) انظر تنقيح الفصول 448، وأصول الفقه الإِسلامي 226.