كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ثم كرهت الحجامة للصائم (¬1)، وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم .. كذلك رواه الجوزجاني (¬2).
فإن قيل: فقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الحاجم والمحجوم يغتابان فقال: ذلك (¬3) أجيب بأنه لم تثبت صحة (¬4) هذه الرواية مع أن عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب (و) لا يقال: معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي: قربا من الفطر لأنه تأويل يحتاج إلى دليل (¬5).
ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا (¬6) لحلقه الما سبقا
فليس ذا للصوم (¬7) قالوا: أبطلا (¬8) ... حتى ولو بالغ فيما فعلا (¬9)
يعني: إذا تمضمض الصائم أو استنشق (¬10) فدخل الماء حلقه بغير قصده لم يفسد صومه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعيُّ في أحد قوليه (¬11)، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال أبو حنيفة ومالك: يفطر لأنه أوصل (¬12) الماء إلى حلقه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه (¬13).
¬__________
(¬1) انظر المسند 1/ 248 وطبقات ابن سعد 1/ 143.
(¬2) لم أجده وقال الألباني في إرواء الغليل 4/ 79: لم أقف على إسناده في شيء من المصادر التي عندي ولا أراه يصح فقد صح عن ابن عباس من طريق ابن أبي شيبة أنه سئل عن الحجامة فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج.
(¬3) رواه البيهقي في شعب الإيمان وفيه غياث بن كلوب الكوفي وهو مجهول. انظر نصب الراية 2/ 483.
(¬4) في ج صحته.
(¬5) في د س تأويل.
(¬6) في نظ مضمضًا.
(¬7) في جـ ذا الصوم.
(¬8) في د أفطر.
(¬9) في أ، ب نقلًا وفي د قررًا.
(¬10) في د واستنشق.
(¬11) انظر الأم 2/ 86 ومغني المحتاج 1/ 429.
(¬12) في ط وصل.
(¬13) انظر بدائع الصنائع 1/ 91 والمدونة 1/ 200.