كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ولنا: أنه وصل إلى حلقه من غير قصد أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد.
فإن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فقد فعل مكروهًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة (¬1) وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (¬2)، فإن دخل الماء حلقه فقال أحمد: يعجبني أن يعيد صومه.
والصحيح من المذهب أنه لا يفطر بذلك كما ذكر الناظم، لأنه وصل من غير قصد أشبه غبار الطريق (¬3) إذا دخل حلقه، وكذلك (¬4) لو زاد على الثلاث في المضمضة لغير طهارة، إن كانت لحاجة كغسل (¬5) فمه (¬6) عند الحاجة إليه ونحوه فحكمها حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثًا أو تمضمض من أجل العطش كره، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو أنزل (¬7) الماء في فيه عابثًا أو تبردًا (¬8) فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه.
وواطيء في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر
يعني: إذا جامع في يوم وكفر ثم عاد فجامع فيه ثانيًا فعليه كفارة ثانية نص عليه.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه للجماع الثاني،
¬__________
(¬1) في ط، ب، ج للمعيط بن هبيرة وهو تصحيف.
(¬2) رواه أبو داود برقم 142 و 143 والترمذيُّ برقم 38 والنسائيُّ 1/ 66.
(¬3) في المغني 3/ 44 والشرح الكبير 3/ 44 غبار الدقيق أي ما يتطاير منه عند نخله.
(¬4) في النجديات، ط كذلك.
(¬5) في ج، الأزهريات لغسل.
(¬6) في ج، ب فمن.
(¬7) في أ، ب، ط أنزل.
(¬8) في ب، ج، ط بترد.