كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق (¬1) بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها (¬2).
وقال مالك: لا يبطل (¬3) صومه ولا كفارة عليه، لأنه (¬4) لا يقدر على أكثر مما (¬5) فعله من ترك الجماع (¬6).
وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة (¬7)، إذ (¬8) لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها (¬9).
وليلة القدر فقل (¬10) أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها
ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة قال الله تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3] أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال (¬11) النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه (¬12)، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ورزق وبركة وغيرها، يروى عن ابن عباس (¬13)، وقيل غير ذلك،
¬__________
(¬1) في النجديات، ط فلا يتعلق بما يتعلق.
(¬2) انظر بدائع الصنائع 2/ 91 والأم 2/ 83.
(¬3) في الأزهريات يبطل.
(¬4) في د، س ولأنه.
(¬5) في د، س ما.
(¬6) حاشية الدسوقي 1/ 488.
(¬7) في د، س الاستحاضة.
(¬8) في أح ط أو.
(¬9) المغني 3/ 63.
(¬10) سقطت من ج وهي في نظ فقيل.
(¬11) سقطت الواو من النجديات، ط.
(¬12) البخاري 4/ 99، 221 ومسلم برقم 760.
(¬13) رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقيُّ في شعب الإيمان. انظر الدر المنثور 6/ 25.

الصفحة 332