كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
كفارة الوطئ (¬1) في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف
يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر قال (¬2) في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق (¬3) وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) (¬4).
وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن (¬5) أحمد، وهي في المستوعب.
وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي (¬6) في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين.
وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (¬7).
¬__________
(¬1) في ط الواطي.
(¬2) في النجديات قاله.
(¬3) لم يسبق شيء من هذا في هذا الكتاب ولكن المؤلف -رحمه الله- نقل كلام ابن مفلح في الفروع كما هو.
(¬4) الفروع 3/ 191 وفيه تقديم وتأخير.
(¬5) في أ، جـ هـ من.
(¬6) ما بين القوسين قط من طا.
(¬7) الهداية لأبي الخطاب 1/ 88.